الشيخ الأنصاري
43
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
شرّع لانتفاع البائع بالثمن ، فلو سقط الخيار سقطت الفائدة ( 1 ) . وللموثق ( 2 ) المتقدم المفروض في مورده تصرف البائع في الثمن وبيع ( 3 ) الدار لأجل ذلك . والمحكي ( 4 ) عن العلامة الطباطبائي في مصابيحه
--> ( 33 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب