الشيخ الأنصاري
281
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
فيما وصل إلى المغبون . والتلف إما بآفة ( 1 ) ، أو باتلاف أحدهما ( 2 ) ، أو باتلاف الأجنبي . وحكمها ( 3 ) أنه لو تلف ما في يد المغبون ، فإن كان بآفة . فمقتضى ما تقدم من التذكرة في الإخراج عن الملك ( 4 ) . من ( 5 ) تعليل السقوط بعدم امكان الاستدراك : سقوط ( 6 ) الخيار . لكنك قد عرفت الكلام في مورد التعليل ( 7 )