الشيخ الأنصاري

282

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

فضلا عن غيره ( 1 ) ولذا ( 2 ) اختار غير واحد بقاء الخيار فإذا فسخ ( 3 ) غرم قيمته يوم التلف أو يوم الفسخ واخذ ما عند الغابن أو بدله . وكذا ( 4 ) أو كان باتلافه . ولو كان ( 5 ) باتلاف الأجنبي ففسخ المغبون اخذ الثمن ، ورجع الغابن إلى المتلف ( 6 ) إن لم يرجع المغبون عليه ( 7 ) .