الشيخ الأنصاري
253
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
أو بالامتزاج ( 1 ) فإن كان ( 2 ) بالنقيصة . فاما أن يكون ( 3 ) نقصا يوجب الأرش . وإما أن يكون ( 4 ) مما لا يوجبه . فان أوجب ( 5 ) اخذها مع الأرش كما هو مقتضى الفسخ ، لان الفائت مضمون بجزء من العوض فإذا رد ( 6 ) تمام العوض وجب رد مجموع المعوض فيتدارك الفائت منه ( 7 ) ببدله ( 8 ) . ومثل ذلك ( 9 ) ما لو تلف بعض العين .
--> ( 97 ) راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب