الشيخ الأنصاري

254

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وإن كان ( 1 ) مما لا يوجب شيئا ردها بلا شيء . ومنه ( 2 ) ما لو وجد العين مستأجرة ، فان على الفاسخ الصبر إلى أن تنقضي مدة الإجارة . ولا يجب على الغابن بذل عوض المنفعة المستوفاة بالنسبة إلى بقية المدة بعد الفسخ : لأن ( 3 ) المنفعة من الزوائد المنفصلة المتخللة بين العقد والفسخ فهي ملك للمفسوخ عليه ( 4 ) . فالمنفعة الدائمة تابعة للملك المطلق ( 5 ) ، فإذا تحقق في زمان