الشيخ الأنصاري
252
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
فالظاهر وجوب رد العين ( 1 ) . وإن كان ( 2 ) بعده فالظاهر عدم وجوب ردها ( 3 ) ، لعدم الدليل بعد تملك البدل . ولو كان العود بعقد جديد فالأقوى عدم وجوب الرد مطلقا ( 4 ) لأنه ملك جديد تلقاه ( 5 ) من مالكه . والفاسخ ( 6 ) إنما يملك بسبب ملكه السابق بعد « 96 » ارتفاع السبب الناقل . ولو تصرف الغابن تصرفا مغيرا للعين . فاما أن يكون ( 7 ) بالنقيصة ، أو ( 8 ) بالزيادة
--> ( 96 ) راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب