الشيخ الأنصاري

251

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وعلى الثاني ( 1 ) فلا وجه للعدول عما استحقه بالفسخ إلى غيره ( 2 ) اللهم ( 3 ) إلا إن يقال : إنه لا منافاة ، لأن البدل المستحق بالفسخ إنما هو للحيلولة فإذا أمكن رد العين وجب على الغابن تحصيلها . لكن ذلك ( 4 ) إنما يتم مع كون العين باقية على ملك الغابن . وأما مع عدمه ( 5 ) ، وتملك المغبون للبدل فلا دليل على وجوب تحصيل العين . ثم على القول بعدم وجوب الفسخ في الجائز لو اتفق عود الملك إليه ( 6 ) لفسخ . فإن كان ذلك ( 7 ) قبل فسخ المغبون .