الشيخ الأنصاري
250
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
أما تسلط الأجنبي وهو المغبون فلا دليل عليه بعد فرض وقوع العقد ( 1 ) صحيحا . وفي المسالك لو كان الناقل مما يمكن إبطاله كالبيع بخيار الزم ( 2 ) بالفسخ ، فان امتنع فسخه الحاكم ، وإن تعذر فسخه المغبون . ويمكن النظر فيه ( 3 ) : بأن فسخ المغبون إما بدخول العين في ملكه وإما بدخول بدلها . فعلى الأول ( 4 ) لا حاجة إلى الفسخ حتى يتكلم في الفاسخ .