الشيخ الأنصاري
239
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
وهو ( 1 ) حسن ، لعموم نفي الضرر . ومجرد ( 2 ) الخروج عن الملك لا يسقط ( 3 ) تدارك ضرر الغبن . ولو ( 4 ) اتفق زوال المانع كموت ولد أمّ الولد ، وفسخ العقد اللازم ، لعيب ، أو غبن ، ففي جواز الرد وجهان . من ( 5 ) أنه متمكن حينئذ ، ومن ( 6 ) استقرار البيع .