الشيخ الأنصاري

237

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وعن جماعة تخصيص العبارة ( 1 ) بالمشتري . فان أرادوا ( 2 ) قصر الحكم عليه فلا يعرف له وجه . إلا ( 3 ) أن يبنى على مخالفته لعموم دليل الخيار اعني نفي الضرر فيقتصر على مورد الاجماع .