الشيخ الأنصاري

233

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

معارض ( 1 ) بتضرر الغابن بقبول البدل ، فان دفع الضرر من الطرفين إنما يكون بتسلط المغبون على رد العين ( 2 ) ، فيكون حاله ( 3 ) من حيث إن له القبول ، والرد حال العالم بالغبن قبل المعاملة : في أن له أن يشتري ، أو يترك . وليس هكذا بعد خروج العين عن ملكه ، مع أن اخراج ( 4 ) المغبون العين عن ملكه التزام بالضرر ولو جهلا منه به ( 5 ) . هذا ( 6 ) . ولكن اعترض عليهم شيخنا الشهيد قدس سره السعيد في اللمعة ( 7 ) بما توضيحه :