الشيخ الأنصاري
234
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
إن ( 1 ) الضرر الموجب للخيار قبل التصرف ثابت مع التصرف . والتصرف مع الجهل بالضرر ليس إقداما عليه ( 2 ) ، لما عرفت من أن الخارج عن عموم نفي الضرر ليس الا صورة الإقدام عليه ( 3 ) عالما به ، فيجب تدارك الضرر باسترداد ما دفعه من الثمن الزائد برد نفس العين مع بقائها على ملكه ، وبدلها مع عدمه . وفوات ( 4 ) خصوصية العين على الغابن ليس ضررا ، لأن ( 5 ) العين المبيعة إن كانت مثلية فلا ضرر بتبديلها مثلها . وإن كانت قيمية فتعريضها للبيع يدل على إرادة قيمتها فلا ضرر أصلا ، فضلا عن أن يعارض ضرر زيادة الثمن على القيمة