الشيخ الأنصاري
227
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
لا يسقط بالتصرف : شموله ( 1 ) للتصرف بعد العلم بالغبن واختصاص هذا الخيار ( 2 ) من بين الخيارات بذلك ( 3 ) . لكن الانصاف عدم شمول التصرف في كلماتهم لما بعد العلم بالغبن وغرضهم ( 4 ) من تخصيص هذا الحكم بالخيار « 89 » أن التصرف مسقط لكل خيار ولو وقع قبل العلم بالخيار كما في العيب والتدليس ، سوى هذا الخيار ( 5 ) . ويؤيد ذلك ( 6 ) ما اشتهر بينهم : من أن التصرف قبل العلم بالعيب والتدليس ملزم ( 7 ) لدلالته ( 8 ) على الرضا بالبيع فيسقط الرد ، وإنما يثبت الأرش في خصوص العيب ، لعدم دلالة التصرف
--> ( 89 ) 89 - 90 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب