الشيخ الأنصاري
220
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
كان غررا لم يصح البيع مع الشك في القيمة . وأيضا ( 1 ) فان ارتفاع الغرر عن هذا البيع ليس لأجل الخيار حتى يكون إسقاطه موجبا لثبوته ( 2 ) ، وإلا ( 3 ) لم يصح البيع ، إذ لا يجدي في الاخراج عن الغرر ثبوت الخيار ، لأنه حكم شرعي لا يرتفع به موضوع الغرر ، وإلا ( 4 ) لصح كل بيع غرري على وجه التزلزل وثبوت ( 5 ) الخيار