الشيخ الأنصاري

221

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

كبيع ( 1 ) المجهول وجوده ، والمتعذر تسليمه . وأما خيار ( 2 ) الرؤية فاشتراط سقوطه راجع إلى إسقاط اعتبار ما اشترطاه : من الأوصاف في العين غير المرئية ( 3 ) فكأنهما تبايعا سواء وجد فيها تلك الصفات أم لا ، فصحة البيع موقوفة على اشتراط تلك الأوصاف ، وإسقاط الخيار في معنى الغائها ( 4 ) الموجب ( 5 ) للبطلان ، مع ( 6 ) احتمال الصحة هناك أيضا ، لأن ( 7 ) مرجع إسقاط خيار الرؤية إلى التزام عدم تأثير تخلف تلك الشروط ، لا إلى عدم