الشيخ الأنصاري

189

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

ومن هنا ( 1 ) يقال : إن للشروط قسطا من العوض . وإن أبيت ( 2 ) إلا عن أن الشرط معاملة مستقلة ولا مدخل له في زيادة الثمن فقد خرج ذلك عن فرض غبن كل من المتبايعين في معاملة واحدة . لكن ( 3 ) الحق ما ذكرناه : من ( 4 ) وحدة المعاملة ، وكون الغبن من طرف واحد .