الشيخ الأنصاري

190

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

[ منها : ما ذكره بعض المعاصرين ] ( ومنها ) ( 1 ) : ما ذكره بعض المعاصرين : من فرض المسألة فيما إذا باع شيئين في عقد واحد بثمنين فغبن البائع في أحدهما والمشتري في الآخر . وهذا ( 2 ) الجواب قريب عن سابقه في الضعف ، لأنه إن جاز