الشيخ الأنصاري

188

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

يلاحظ فيه حاصل ما يصل إلى البائع بسبب مجموع العقد والشرط كما ( 1 ) لو باع شيئا يساوي خمسة دراهم بدرهمين على أن يخيط له ثوبا ، مع فرض كون اجرة الخياطة ثلاثة دراهم .