الشيخ الأنصاري

183

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وما يسوؤني ( يسوني ) بذلك مال كثير ( 1 ) . نعم لو كان الضرر مجحفا ( 2 ) بالمكلف انتفى بأدلة نفي الحرج لا لدليل نفي الضرر ، فنفي الضرر المالي في التكاليف ( 3 ) لا يكون إلا إذا كان تحمله حرجا . [ تصوير الغبن من الطرفين والإشكال فيه ] إشكال ذكر ( 4 ) في الروضة والمسالك تبعا لجامع المقاصد في أقسام الغبن : إن ( 5 ) المغبون إما أن يكون هو البائع ، أو المشتري ، أو هما انتهى ( 6 ) .