الشيخ الأنصاري
184
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
فيقع الإشكال في تصور غبن كل من المتبايعين معا . والمحكي عن بعض الفضلاء ( 1 ) في تعليقته على الروضة ما حاصله : استحالة ذلك ( 2 ) ، حيث قال ( 3 ) : قد عرفت أن الغبن في طرف البائع إنما هو إذا باع بأقل من القيمة السوقية ، وفي طرف المشتري إذا اشترى بأزيد منها ، ولا يتفاوت الحال بكون الثمن والمثمن من الأثمان ( 4 ) ، أو العروض ( 5 ) أو مختلفين ( 6 ) . وحينئذ ( 7 ) فلا يعقل كونهما معا مغبونبن ، وإلا لزم ( 8 ) كون الثمن أقل من القيمة السوقية وأكثر وهو ( 9 ) محال ،