الشيخ الأنصاري

166

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

ويحتمل ( 1 ) عدم الخيار حينئذ ، لأن ( 2 ) التدارك حصل قبل الرد فلا يثبت الرد المشروع لتدارك الضرر كما ( 3 ) لو برئ المعيوب قبل الاطلاع على عيبه . بل في التذكرة أنه مهما زال العيب قبل العلم ، أو بعده قبل الرد سقط حق الرد ( 4 ) .