الشيخ الأنصاري
162
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
[ ثم إن تنقيح هذا المطلب يتم برسم مسائل . ] ثم إن تنقيح هذا المطلب ( 1 ) يتم برسم مسائل ( 2 ) . [ يشترط في هذا الخيار أمران : ] ( مسألة ) ( 3 ) . يشترط في هذا الخيار ( 4 ) أمران : [ الأمر الأول عدم علم المغبون بالقيمة ] ( الأول ) عدم علم المغبون بالقيمة ، فلو علم بالقيمة فلا خيار بل ولا غبن كما عرفت بلا خلاف ولا إشكال ، لأنه اقدم على الضرر . ثم إن الظاهر عدم الفرق بين كونه ( 5 ) غافلا عن القيمة بالمرة أو ملتفتا إليها ، ولا بين كونه مسبوقا بالعلم ، وعدمه ، ولا بين الجهل المركب ( 6 ) ، والبسيط ( 7 ) ، مع الظن بعدم الزيادة والنقيصة أو الظن بهما ، أو الشك .