الشيخ الأنصاري

154

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

لا ( 1 ) في ارتفاعه به ، إذ ( 2 ) من المحتمل المتيقن ثبوت الخيار على الممتنع ( 3 ) ، دون الباذل . ثم إن الظاهر أن تدارك ضرر المغبون بأحد الاحتمالين ( 4 ) المذكورين أولى من اثبات الخيار له ( 5 ) لأن ( 6 ) الزام الغابن بالفسخ ضرر