الشيخ الأنصاري

155

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

لتعلق غرض الناس بما ينتقل إليهم : من ( 1 ) أعواض أموالهم خصوصا النقود ( 2 ) ، ونقض الغرض ضرر وإن لم يبلغ ( 3 ) حد المعارضة لضرر المغبون ، إلا ( 4 ) أنه يصلح مرجحا لاحد الاحتمالين المذكورين