الشيخ الأنصاري

151

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وبين الالتزام بفسخ المشتري . وحاصل الاحتمالين ( 1 ) عدم الخيار للمغبون مع بذل الغابن التفاوت فالمتيقن من ثبوت الخيار له ( 2 ) صورة امتناع الغابن من البذل : ولعل هذا ( 3 ) هو الوجه في استشكال العلامة « 66 » في التذكرة في ثبوت الخيار مع البذل ، بل قول بعض بعدمه ( 4 ) كما يظهر من الرياض 67 . ثم ( 5 ) إن المبذول ليس هبة مستقلة حتى يقال : إنها لا تخرج المعاملة المشتملة على الغبن عن كونها مشتملة عليه .

--> ( 66 ) 66 - 67 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب