الشيخ الأنصاري

152

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

ولا جزء ( 1 ) من أحد العوضين حتى يكون استرداده مع العوض الآخر جمعا بين جزء المعوّض وتمام العوض منافيا لمقتضى المعاوضة . بل ( 2 ) هو غرامة لما اتلفه الغابن عليه ( 3 ) في الزيادة بالمعاملة الغبنية ، فلا يعتبر كونه ( 4 ) من عين الثمن نظير ( 5 ) الأرش في المعيب . ومن ( 6 ) هنا تظهر الخدشة فيما في الايضاح وجامع المقاصد : من الاستدلال على عدم السقوط مع البذل بعد الاستصحاب ( 7 ) :