الشيخ الأنصاري
150
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
العلامة في التذكرة ( 1 ) « 64 » واحتمله ( 2 ) في القواعد 65 من ( 3 ) أنه إذا ظهر كذب البائع مرابحة في إخباره برأس المال فبذل المقدار الزائد مع ربحه ( 4 ) فلا خيار للمشتري ، فإن ( 5 ) مرجع هذا إلى تخيير البائع بين رد التفاوت
--> ( 64 ) 64 - 65 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب