الشيخ الأنصاري

145

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

على ذلك ( 1 ) في التذكرة وغيرها قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار في الاسلام ) ( 2 ) . وكأن ( 3 ) وجه الاستدلال أن لزوم مثل هذا البيع ( 4 ) ، وعدم تسلط المغبون على فسخه ضرر عليه واضرار به فيكون ( 5 ) منفيا . فحاصل الرواية ( 6 ) أن الشارع لم يحكم بحكم يكون فيه الضرر ، ولم بسوغ اضرار المسلمين بعضهم بعضا ، ولم يمض لهم من التصرفات ما فيه ضرر على الممضي عليه . ومنه ( 7 ) تظهر صحة التمسك لتزلزل كل عقد يكون لزومه ضررا على الممضي عليه ، سواء أكان من جهة الغبن أم لا ، وسواء أكان في البيع أم في غيره كالصلح غير المبني على المسامحة والإجارة ( 8 ) وغيرها : من المعاوضات .