الشيخ الأنصاري
146
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
هذا ( 1 ) ولكن يمكن الخدشة في ذلك ( 2 ) : بأن ( 3 ) انتفاء اللزوم ، وثبوت التزلزل في العقد لا يستلزم ثبوت الخيار للمغبون بين الرد والامضاء بكل الثمن ، إذ يحتمل أن يتخير بين امضاء العقد بكل الثمن ، وبين رده في المقدار الزائد . غاية الأمر ثبوت الخيار للغابن ، لتبعض المال عليه ، فيكون حال المغبون حال المريض إذا اشترى بأزيد من ثمن المثل ، وحاله ( 4 ) بعد العلم بالقيمة حال الوارث إذا مات ذلك المريض المشتري : في أن له ( 5 )