الشيخ الأنصاري
131
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
لأنه ( 1 ) إذا لم يثبت تأثير الفسخ بعد العقد عن تراض منهما فالالتزام ( 2 ) حين العقد لسلطنة أحدهما عليه لا يحدث له اثرا ، لما عرفت : من أن الالتزام حين العقد لا يفيد إلا فائدة الرضى الفعلي بعد العقد لفسخ صاحبه ، ولا يجعل ( 3 ) الفسخ مؤثرا شرعيا ( واللّه العالم ) . [ الرابع : خيار الغبن ] ( الرابع ) ( 4 ) : خيار الغبن ( 5 ) . [ الغبن لغة واصطلاحا ] وأصله ( 6 ) الخديعة ، قال في الصحاح :