الشيخ الأنصاري
ملحق 6
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
لان الفرض أنّ مبدأه من زمان مجرد الصيغة ، لا من حين الملك ، والحال أنّ زمان الإجازة على القول بالناقلية زمان الملك ، وأيضا قوله : ( وأما بناء على الكشف الحقيقي ) في العبارة سقط حيث لم يأت بجواب لقوله : أما . 29 - قوله في الحاشية الرقم ( 1 ) : حيث انّ الغالب في الزمان هو زمان العقد لا زمان الملك : لا يخفى أنه ليس تفسيرا صحيحا لقول الشيخ ( ره ) : « عبر بذلك للغلبة » بل أراد الشيخ ( ره ) من قوله هذا : حيث انّ الغالب في زمان الملك في البيوع هو زمان العقد لانّ الغالب في البيوع بيع المالك ، وفيه زمان الملك هو زمان العقد ، لذا عبر عن زمان الملك بزمان العقد للغلبة . وكذا قوله : ثم لا يخفى عليك ان مبدأ الخيار الخ : فيه تأمّل ، حيث أنّ كون مجموع الثلاثة ظرفا للخيار لا يفيد أنّ مبدئه من أىّ زمان هو ؟ 30 - قوله : لو أسلم حيوانا بطعام : في النسخ المصححة « لو اسلم حيوانا في طعام » . 31 - قوله في الهامش ( 2 ) ، عند قوله في ص 174 : الصواب : ج 13 ص 174 . 32 - قوله في الحاشية الرقم ( 2 ) : إذا جعلنا مبدأ خياره من أول يوم بيعه : الصواب : أن يقال : إذا وقع البيع في أول النهار . 33 - قوله : من جهة الاجتماع : الصواب : من جهة الاجماع . 34 - قوله : الثالث التصرت : الصواب : التصرف . 35 - قوله : قبل الاجماع : فيه إشارة إلى أن مدرك الاجماع هو هذه النصوص .