الشيخ الأنصاري

ملحق 7

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

36 - قوله في الهامش ( في السطر الأخير من الصفحة ) : ولذا ترى أن المملوك الخ : الصواب : ولذا ترى أن غير المملوك ، كما هو كذلك في التذكرة . 37 - قوله في الهامش ( 6 ) : فان تعريض المشتري بالبيع تصرف واضح : لا يخفى أن الشيخ - ره - مثّل بهذا المثال وما بعده لمّا يدل على الرضا ، ولا يعدّ في العرف تصرّفا فلا يتمّ قوله : تصرّف واضح ، وأيضا الصواب : كلمة « دال » بدل « واضح » . 38 - قوله : في المقنعة : راجع المقنعة للمفيد ص 92 آخر الصفحة « الطبع الحجري » 39 - قوله : ومثّل للتصرّف في مقام آخر : المقنعة ص 91 س 23 « الطبع الحجري » . 40 - قوله : في الغنية : راجع الغنية للسيّد ابن زهرة ص 588 ص 2 « الجوامع الفقهية » . 41 - قوله : في الكافي : راجع الكافي في الفقه للحلبى ص 353 . 42 - قوله : وفي السرائر بعد حكمه الخ : راجع السرائر ص 221 كتاب البيع س 3 « الطبع الحجري » . 43 - قوله : قال في موضع آخر : راجع السرائر ص 221 س 3 . 44 - قوله : وقال في الدروس : راجع الدروس الفرع التاسع من فروع خيار الشرط . 45 - قوله في الهامش الرقم ( 3 ) : يوجب رغبته إلى ما اشتراه الخ . لا يخفى ان « الرغبة » هنا بمعنى « الزهد » عن الشيء كما صرّح بذلك فيما بعد في