الشيخ الأنصاري
273
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
ثم إنه ربما يتخيل أن اشتراط الخيار للأجنبي مخالف للمشروع . نظرا إلى أن الثابت في الشرع صحة الفسخ بالتفاسخ ( 1 ) . أو بدخول ( 2 ) الخيار بالأصل كخياري المجلس والشرط . أو ( 3 ) بالعارض كخيار الفسخ برد الثمن لنفس المتعاقدين .