الشيخ الأنصاري
274
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
وهو ( 1 ) ضعيف : لمنع اعتبار كون الفسخ من أحد المتعاقدين شرعا وعقلا بل . المعتبر فيه تعلق حق الفاسخ بالعقد ، أو بالعين ، وإن كان أجنبيا . فحينئذ يجوز للمتبايعين اشتراط حق للأجنبي في العقد ، وسيجيء ( 2 ) نظيره في إرث الزوجة للخيار ، مع عدم ارثها من العين .