الشيخ الأنصاري

262

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

إذ ( 1 ) التعويل عليها مع ذهاب المتأخرين إلى خلافها في الخروج عن قاعدة الغرر مشكل ، بل غير صحيح . فالقول ( 2 ) بالبطلان لا يخلو عن قوة . ثم إنه ربما يقال ببطلان الشرط ( 3 ) دون العقد . ولعله ( 4 ) مبني على أن فساد الشرط لا يوجب فساد العقد .