الشيخ الأنصاري

263

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وفيه ( 1 ) أن هذا على القول به فيما إذا لم يوجب الشرط فسادا في أصل البيع كما ( 2 ) فيما نحن فيه ، حيث إن جهالة الشرط توجب كون البيع غرريا . والا ( 3 ) فالمتجه فساد البيع ، ولو لم نقل بسراية الفساد من الشرط إلى المشروط . وسيجيء تمام الكلام في مسألة الشروط .