الشيخ الأنصاري
217
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
الفسخ : مطلقا ( 1 ) : أو إذا اطلع على ما يوجب زهده ( 2 ) فيه ، فهي ( 3 ) غير دالة في نفسها عرفا على الرضا . ومنه ( 4 ) يظهر وجه النظر في دفع الاستبعاد الذي ذكرناه سابقا . من ( 5 ) عدم انفكاك اشتراء الحيوان من التصرف فيه في الثلاثة فيكون مورد الخيار في غاية الندرة :