الشيخ الأنصاري

218

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

بأن ( 1 ) الغالب في التصرفات وقوعها مع عدم الرضا باللزوم فلا يسقط بها الخيار . إذ ( 2 ) فيه أن هذا يوجب استهجان تعليل السقوط بمطلق الحدث بأنه رضاء : لأن المصحح لهذا التعليل مع العلم بعدم كون بعض أفراده