الشيخ الأنصاري
212
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
إذ ( 1 ) لو علم لم يفعل والتصرف إنما عد مسقطا ، لدلالته ( 2 ) على الرضا باللزوم . وقال ( 3 ) في موضع آخر : ولا يعد ركوب الدابة للاستخبار ، أو لدفع جموحها ( 4 ) ؛ أو للخوف من ظالم ، أو ليردها : تصرفا ( 5 ) . ثم قال ( 6 ) : وهل يعد حملها ( 7 ) للاستخبار تصرفا : ليس ( 8 ) ببعيد .