الشيخ الأنصاري

213

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

أن ( 1 ) لا يعد ، وكذا ( 2 ) لو أراد ردها وحلبها لاخذ اللبن على إشكال ينشأ : من ( 3 ) أنه ملكه فله استخلاصه ، انتهى . وحكي ( 4 ) عنه في موضع آخر أنه قال : والمراد بالتصرف المسقط ما كان المقصود منه التملك . لا الاختبار ولا حفظ المبيع كركوب الدابة للسقي ، انتهى . ومراده ( 5 ) من التملك البقاء عليه ، والالتزام به .