الشيخ الأنصاري
211
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
وقال ( 1 ) المحقق الكركي : لو تصرف ذو الخيار غير عالم كأن ظنها ( 2 ) جاريته المختصة فتبينت ذات الخيار . أو ذهل ( 3 ) عن كونها المشتراة ففي الحكم ( 4 ) تردد ينشأ : من ( 5 ) اطلاق الخبر بسقوط الخيار بالتصرف . ومن ( 6 ) أنه غير قاصد إلى لزوم البيع .