الشيخ الأنصاري

210

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

قال ( 1 ) : وكذا لو استعمل المبيع ، أو تصرف فيه بما يدل على الرضا . وقال ( 2 ) في الدروس : « 44 » استثنى بعضهم من التصرف ركوب الدابة ، والطحن عليها وحلبها ، إذ ( 3 ) بها يعرف حالها ، ليختبر ( 4 ) . وليس ( 5 ) ببعيد .

--> ( 44 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب