الشيخ الأنصاري
209
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
لو ركب الدابة ليردها ، سواء قصرت المسافة أم طالت لم يكن ذلك رضا بها ( 1 ) . ثم قال ( 2 ) : ولو سقاها الماء ، أو ركبها ليسقيها ثم يردها لم يكن ذلك رضا منه بامساكها ( 3 ) . ولو حلبها ( 4 ) في طريقه فالأقرب أنه تصرف يؤذن بالرضا بها . وفي ( 5 ) التحرير في مسألة سقوط رد المعيب بالتصرف .