الشيخ الأنصاري

205

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

أو بأن يحدث فيه عيب عنده ، وليس هاهنا شيء من ذلك ، انتهى ( 1 ) . وفي الغنية ( 2 ) : « 40 » لو هلك المبيع في مدة الخيار فهو من مال بائعه إلا أن يكون المبتاع قد أحدث فيه حدثا يدل على الرضى ، انتهى . وقال ( 3 ) الحلبي في الكافي 41 في خيار الحيوان . فإن هلك في مدة الخيار فهو من مال البائع ، إلا أن يحدث فيه حدثا يدل على الرضا . انتهى .

--> ( 40 ) 40 - 41 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب