الشيخ الأنصاري
206
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
وفي السرائر ( 1 ) بعد حكمه « 42 » بالخيار في الحيوان إلى ثلاثة أيام . قال : هذا إذا لم يحدث في هذه المدة حدثا يدل على الرضا ، ويتصرف فيه تصرفا تنقص قيمته . أو يكون لمثل ذلك التصرف أجرة : بأن ( 2 ) يركب الدابة .
--> ( 42 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب