الشيخ الأنصاري

204

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

إن هلاك الحيوان في الثلاثة من البائع . إلا أن يحدث فيه المبتاع حدثا يدل على الرضا . بالابتياع ، انتهى . ومثل ( 1 ) للتصرف في مقام آخر « 39 » بأن ( 2 ) ينظر إلى الأمة إلى ما يحرم لغير المالك . وقال ( 3 ) في المبسوط في أحكام العيوب . إذا كان المبيع بهيمة فأصاب بها عيبا فله ردها . فإذا كان في طريق الرد جاز له ركوبها وسقيها ، وعلفها ، وحلبها وأخذ لبنها ، وإن نتجت كان له نتاجها . ثم قال : والرد لا يسقط ، لأنه إنما يسقط بالرضا بالعيب ، أو بترك الرد بعد العلم به .

--> ( 39 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب