الشيخ الأنصاري
177
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
لأن المسقط مطلق التصرف ( 1 ) . وقال ( 2 ) أيضا : لو كان له على الدابة سرج ، أو إكاف ( 3 ) فتركهما عليها بطل الرد ، لأنه استعمال وانتفاع ، انتهى ( 4 ) . وقال ( 5 ) في موضع من التذكرة : عندنا أن الاستخدام ، بل كل تصرف يصدر من المشتري قبل علمه بالعيب ، أو بعده يمنع الرد ، انتهى ( 6 ) . فهو ( 7 ) في غاية الإشكال .