الشيخ الأنصاري
174
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
وفي ذيل الصحيحة المتقدمة ( 1 ) عن قرب الإسناد . قلت له ( 2 ) : أرأيت إن قبلها المشتري ، أو لا مس ؟ قال ( 3 ) : فقال : إذا قبل ، أو لا مس ، أو نظر ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ( 4 ) ولزمته ( 5 ) . واستدل عليه ( 6 ) في التذكرة بعد الاجماع : بأن ( 7 ) التصرف دليل الرضا ( 8 ) . وفي موضع آخر منها ( 9 ) أنه ( 10 ) دليل على الرضا بلزوم العقد ( 11 ) .