الشيخ الأنصاري
175
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
وفي ( 1 ) موضع آخر منها كما في الغنية : ان التصرف إجازة . أقول ( 2 ) : المراد بالحدث إن كان مطلق التصرف الذي لا يجوز لغير المالك إلا بالرضى كما يشير إليه قوله : أو نظر إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء . فلازمه كون مطلق استخدام المملوك ، بل مطلق التصرف فيه مسقطا كما صرح به ( 3 ) في التذكرة في بيان التصرف المسقط للرد بالعيب . من ( 4 ) أنه لو استخدمه ( 5 ) بشيء خفيف : مثل اسقني ، أو ناولني الثوب ، أو أغلق الباب فقد سقط الرد أيضا ( 6 ) .