الشيخ الأنصاري

173

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

قال ( 1 ) : إن لا مس ( 2 ) أو قبّل ، أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه ( 3 ) قبل الشراء ( 4 ) . وصحيحة ( 5 ) الصفار . كتبت إلى أبي محمد عليه السلام في الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثا : من أخذ الحافر ( 6 ) ، أو نعلها ( 7 ) أو ركب ظهرها فراسخ . أله أن يردها في الثلاثة الأيام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها ؟ أو الركوب الذي يركبها ؟ . فوقّع عليه السلام : إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء إن شاء اللّه ( 8 ) .